وقيل : تمامهما أن تكون النفقة حلالا عن الضحاك ، وقيل : تمامهما أن لا يشاركا بتجارة ، ولا عمل دنيوي عن سفيان ، وقيل : تمامهما أن يفرد لكل واحد منهما سفر ، وهذا مروي عن طاووس ، وسعيد بن جبير ، وقيل : أن يأتي بهما ولا يلزمه دم عن قتادة.
وأما شروطهما ، وصفاتهما ، وشرائط وجوبهما فمأخوذ من غير الآية هذه ، ودلالتها على ذلك مجملة ، وذكر البعض من ذلك أليق بغير هذا الموضع.
والعمرة : مأخوذة من العمارة ، وهي عمارة البيت بالزيارة ، وقيل : من الاعتمار ، الذي هو القصد ، قال الشاعر :
ومعتمر في ركب عزة لم يكن |
|
يريد اعتمار البيت لو لا اعتمارها |
أي : لو لا قصدها ما قصد البيت.
قوله تعالى
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة : ١٩٦]
اعلم أنه يتعلق بهذه الآية الكريمة أحكام : الأول : ما تفيده الآية من أسباب الإحصار ، وقد اختلف أهل التفسير في ذلك ، وسائر العلماء على أقوال ثلاثة :
الأول : أن الآية تفيد المنع بالمرض ، والعدوّ ، وغيرهما من الموانع ؛ لأن أصل الحصر من الحبس والمنع ، يقال : أحصره المرض إذا منعه عن سفر أو حاجة ، ويقال للملك : حصير ؛ لاحتباسه عن الناس.
والحصر : لاحتباس البطن عن غائط أو بول.
والحصور : الذي لا يأتي النساء ، قال الله تعالى : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً) [آل عمران : ٣٩] والحصير المحبس ، قال الله تعالى : (لِلْكافِرِينَ حَصِيراً) [الإسراء : ٨]