وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (١).
دليل آخر : وهو أنه روي في قراءة عن علي عليهالسلام وابن مسعود ، والشعبي (والعمرةُ لله) بالرفع ، كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الوجوب ، وقراءة الشاذة كخبر الواحد ، كما قلتم في قراءة (وأقيموا الحج والعمرة لله) وقد يستدل بالآية على وجوب الحج أخذا بالظاهر.
ويقال : خرجت العمرة من الوجوب بهذه الأدلة ، وإنما قرن بينهما في نفس الإتمام ، وإن وجب الأول دون الثاني كما يقال : صم رمضان ، وستة أيام من شوال في صحة الأمر بالواجب والتطوع.
وللمفسرين في تفسير الإتمام أقوال أخر : فقيل : الإتمام لهما أن يؤتى بهما كاملين بشرائطهما ومناسكهما ، قال ذو الرمة (٢).
تمام الحج أن تقف المطايا |
|
على خرقاء واضعة اللثام |
جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج ، وخرقاء اسم محبوبته ، ويعني [بواضعة] : حاسرة اللثام.
__________________
ـ القتال ، فرماه مروان ، ولما بلغ أمير المؤمنين أنه بايع له قال : أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه ، وكان قتله سنة ٣٣ ه ودفن إلى جانب الفرات ، فرآه بعض قرابته يقول : ألا تجيرني من الماء ، فإني قد غرقت ثلاثا ، فأخبر ابن عباس ، فأخرج بعد ثلاثين سنة ، فوجدوه أخضر لم يتغير ، واشتروا له دارا ، ودفنوه بها ، وقبره بالبصرة مشهور ، وطلحة مذكور في أول كتاب الوقف.
(١) هذا يصلح دليلا على وجوب العمرة ، ويكون معنى الحديث أن من أحرم بالحج وجبت عليه العمرة ، فهي تدخل في أعمال الحج ، وقد أوجب أهل المذهب العمرة ، على الأصناف الثلاثة ، وعلى أهل مكة إذا انشأوا الحج ، وذلك أنه بعد عودتهم من عرفة ، يصبحون كالآفاقي. (التاج المذهب).
(٢) ذو الرمة هو : غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ، من مضر ، أبو الحارث ، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره ، ولد سنة ٧٧ ه وتوفي سنة ١١٧ ه.