مجاهد ، فإنه انتصب بفعل مقدر ، أي : صوموا ، أو بدل من قوله تعالى : (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ).
وقيل : على الظر ، أي : في شهر رمضان عن الأخفش.
وعن أبي عبيدة : على الإغراء ، كأنه قيل : عليكم شهر رمضان ، كقوله : (ناقَةَ اللهِ) [الشمس : ١٣] ويدل على الوجوب قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) أي : حضر ولم يكن مسافرا ، ويكون انتصابه [أي الشهر] على الظرفية ، ليخرج المسافر ، وقيل : (شَهِدَ) بمعنى شاهد ، والأول هو الأظهر.
واتفقوا أن الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم أنه لا يلزمهما إلا صوم ما بقي دون الماضي ، وأما المجنون إذا أفاق في بعض الشهر ، فعند أبي حنيفة : يلزم الجميع.
وعندنا والشافعي : لا يلزم إلا ما بقي ، هذا إذا كان الجنون أصليا ، وأما اليوم الذي بلغ ، أو أسلم فيه فعندنا ، وأبي حنيفة ، والذي صحح للشافعي : أنه لا يجب قضاؤه.
وعند مالك ، وبعض الشافعية : يجب ، واختاره الإمام في الانتصار للتفرقة بوجوب القضاء على الكافر ليوم إسلامه ، لا على الصبي ليوم بلوغه ، والفرق : بأن الكافر كان في أول النهار مكلفا.
وقيل : من حضر أوله صام جميعه (١) ، وذلك مروي عن علي عليهالسلام.
وقيل : من شهد جميعه ، وهو الأظهر ، فأوجب تعالى الصوم حتما ، ونسخ التخيير ، وإن اتصل به في التلاوة ؛ لأن الاعتبار بالنزول ، ولذلك
__________________
(١) وهو قول أبي حنيفة.