بالإباحة (١) ، والدليل : أنه لو ملك جواد بحرا لا ينزف ، ومملوكه يلهث من العطش ، والمجة
ترويه (٢) ، ومالكه عالم بذلك ، فإن العقل لا يقضي بتحريم الانتفاع بالمجة.
وقال بعض المعتزلة (٣) ، وبعض الفقهاء (٤) : إنها على الحظر ؛ لأن ذلك انتفاع بملك الغير ، وأجيب بأن ذلك مبني على الدليل الشرعي ، وأما من جهة العقل فإنما يكون فيمن يتضرر بذلك ، وأما من جهة الشرع فهذه الآية دالة على الاباحة والانتفاع في جميع الأشياء لعمومها إلا ما ورد تخصيصه ، ولا فرق في ذلك بين الحيوانات وغيرها.
وقد اختار هذا الأمير الحسين بن محمد (٥) ، وهو مروي عن المؤيد بالله ، ومالك.
__________________
(١) واختاره في الكافل ، حيث قال : خاتمة : إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل ، والمختار أن كلما ينتفع به من غير ضرر عاجل ولا آجل ، فحكمه الاباحة ، عقلا ، وقيل : بل الحضر ، وبعضهم توقف ، لنا : أنا نعلم حسن ما ذلك حاله ، كعلمنا بحسن الانصاف وقبح الظلم ، والله أعلم.
وفي الفصول (ومباح : وهو ما لا يستحق عليه واحد منهما كالتمشي في البراري ، والتظلل تحت الأشجار ، والشرب من الأنهار ، وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير ملك ، واختلف في ذلك ، فعند أئمتنا والجمهور أنه مباح عقلا حتى يرد حظر شرعي).
(٢) في (ح ص) كان الأولى أن يقال : فإن العقل يقضي بحسن الانتفاع بالمجة. وأما اعتبار اللهث فيقضي العقل بوجوب الانتفاع لا بمطلق الحسن.
(٣) من البغدادية
(٤) من الشافعية ، وابن أبي هريرة. ذكره في الثمرات في قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ)
(٥) الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحي بن يحي ، الحسني ، الأمير الكبير ، الحافظ ، محدث العترة وفقيههم ، صاحب التصانيف البديعة منها : شفاء الأوام ، ـ