ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه أوحى إلى نوح عليهالسلام بأن قال : «وجعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك» وشرائع من تقدمنا تلزمنا ما لم تنسخ ، ونهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير يدل على انه خص المخرج ، وأباح ما عدا ذلك ، هكذا استدلال الأمير الحسين ، لكن الأخذ بمفهوم اللقب ضعيف.
وتخريج المؤيد بالله لمذهب الهادي عليهالسلام أن ما لم يخص بتحليل من الحيوانات فهو محظور.
والوجه : أن إيلام الحيوان محظور عقلا ، والآية مخصوصة بالإجماع ، إذ في الأرض ما هو محرم ، وإذا ثبت أنها مخصوصة ، وأنه قد خرج بعض ما في الأرض كالخمر ، والخنزير ونحو ذلك ، فهذه مسألة أصولية إذا خص العام هل يستدل به فيما عدا المخصوص أو لا؟ وهل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟.
يحكى عن أبي طالب ، والقاضي جعفر ، وكثير من المتكلمين أنه مجاز في الباقي (١) وعن بعض الحنفية ، وبعض الشافعية أنه حقيقة في
__________________
ـ والتقرير شرح التحرير ، أربعة مجلدة ، والمدخل ، والبديعة ، والإرشاد ، وينابيع النصيحة ، والعقد الثمين ، وثمرات الأفكار ، وغيرها ، قال في حواشي الفصول : هو مجتهد ، وفي الترجمان : له كرامات مشهورة ، وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن الحسين إلى أن مات ، وما قيل في بعض الحواشي أنه بايع ابن وهاس فهو غلط قد تقدم ذكره ، والأمير هذا من أجل العترة ، ومصنفاته شاهدة بفضله وتقدمه ، وتوفي بعد قيام أخيه بخمس سنين سنة ٦٦٢ ه وعمره ثمانون ، وقيل : ستون ، وقبره بهجرة تاج الدين برغافة.
(١) في الفصول (جمهور أئمتنا والمتكلمين) وكل عموم خص فهو مجاز في الباقي مطلقا ، (الحنابلة ، وأكثر الفريقين) حقيقة مطلقا.