البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٨٦/١ الصفحه ٦٩ :
______________________________________________________
كون الوجوب في أول
الوقت عينياً على الولي
الصفحه ٥٠ :
______________________________________________________
وحمل التسجية على
التوجيه إلى القبلة خلاف
الصفحه ٢٤٥ : (ع) : «
في الصبي متى يصلي؟ قال (ع) : إذا عقل الصلاة. قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟
قال (ع) : لست سنين
الصفحه ٢٤٦ :
نعم تستحب على من
كان عمره أقل من ست سنين [١] ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً
الصفحه ٢٨٩ : افهم يا فلان ابن فلان » ثلاث مرات ، ذاكراً اسمه واسم
أبيه ، ثمَّ يقول : « هل أنت على العهد الذي فارقتنا
الصفحه ٣٦٤ : البناء على انتفاء الإلزام كان وجود الملاك مما لا دليل
عليه.
قلت : الأدلة
الأولية كما تدل على وجود
الصفحه ٢٠٠ :
( مسألة ١٠ ) :
كفن المحللة على سيدها [١] لا المحلل له.
( مسألة ١١ ) :
إذا مات الزوج بعد الزوجة
الصفحه ٢٠٣ :
( مسألة ١٦ ) :
إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [١] ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن
على
الصفحه ٢٧٩ : تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على
الفريضة ـ فضلا عن النافلة ـ في سعة الوقت إذا خيف
الصفحه ٤٣ :
لا يعلمه الوارث
يحتمل عدم وجوب إعلامه [١] ، لكنه ـ أيضاً ـ مشكل. وكذا إذا كان له دين على شخص
الصفحه ١٤٢ :
فيه جراحة وإن كان
لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه [١].
( مسألة ٩ ) : من
أطلق عليه الشهيد في
الصفحه ٢٤٢ :
فصل في الصلاة على الميت
فصل في الصلاة على
الميت يجب الصلاة على كل مسلم [١] من غير فرق بين
الصفحه ٢٤٣ :
والفاسق والشهيد
وغيرهم [١] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر
الصفحه ٢٧٧ : ء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
( مسألة ١١ ) : مع
وجود من يقدر على الصلاة قائماً في
الصفحه ٣٨٧ : إشكال ،
______________________________________________________
بعض الخبث على رفع
الحدث آت هنا أيضاً