الصفحه ٤٠٧ :
فصل في بيان ما يصح التيمم
به
يجوز التيمم على
مطلق وجه الأرض على الأقوى
الصفحه ٤٣٥ :
ولا الضرب
بإحداهما [١] ، ولا بهما على التعاقب
الصفحه ٤٧٤ : حتى يوجد الماء » (١) إما على التقية أو على الاستحباب. وفي المعتبر : حكى ذلك عن
الشافعي بالنسبة إلى
الصفحه ٤٨٤ : هو
المعروف ، بل المدعى عليه الإجماع في محكي كلام جماعة. ويقتضيه ظاهر أدلة البدلية
، وخصوص النصوص
الصفحه ٤٨٥ : [١].
______________________________________________________
وأعاد الصلاة » (١). وفيه : أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل به ، لعدم القائل به
ومنافاته لما دل على نفي
الصفحه ٤٨٧ : على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أثره رفع منعه وليس لنا
قاطع برفع منعه من كل ما يمنعه ، ولا يفيده
الصفحه ٥٠١ : والموجز وجامع المقاصد ، وهو ظاهر بناء على المضايقة ، إذ وجدان
الماء كاشف عن فساد التيمم من حين وقوعه
الصفحه ٣٩ :
______________________________________________________
المعصية على تركها
، فيوجب كراهتها في
الصفحه ٥١ :
بل لا يبعد وجوبه
على المحتضر نفسه أيضاً [١]. وإن لم يمكن
الصفحه ٦٧ :
ولا ينافي وجوبه
وجوبها على الكل ، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امتنع
الولي
الصفحه ٧١ : على استيفاء حقه. لكن يمكن المناقشة فيه : بأنه لو سلم في الجملة فظاهرها
ـ أيضاً ـ ثبوت الولاية له
الصفحه ٨٦ :
______________________________________________________
تنزيله على من له
ولاية ذلك عرفا الذي هو
الصفحه ٨٩ :
والبالغون على
غيرهم [١] ، ومن متّ الى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [٢] ، ومن انتسب
إليه
الصفحه ٩٠ :
وهم مقدمون على
أولادهم [١]. وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة [٢] ، وهم مقدمون على
أولادهم
الصفحه ١٠٣ : (٢) ، وضعف السند
مجبور بقبول الأصحاب كما في المعتبر ، أو بإطباقهم على الحكم كما في جامع المقاصد
مضافا الى