الصفحه ٢٠٥ :
ـ في غير الزوجة
والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا [١] : وكذا القدر الواجب من سائر المؤن [٢]
من
الصفحه ٢٣٦ : [٣].
______________________________________________________
كل واحدة قدر عظم
الذراع ، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ». كأن وجهه الجمع بين النصوص مع
البناء على
الصفحه ٢٤٨ :
وإن تولد ميتاً
فلا تستحب أيضاً [١]. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد
الصفحه ٢٥٤ : وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [٢] ، ويجوز لكل
منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز
الصفحه ٢٥٦ :
______________________________________________________
ولايته حينئذ ، أو
بلا إذنه لو قلنا بعدمها. وعلى هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من
الولي مع
الصفحه ٢٦٣ :
______________________________________________________
المعنى ، ولما عن قرب الاسناد عن الحميري عن علي بن
جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «
سألته
الصفحه ٢٦٥ : ومتأخريهم : تقييد الموالاة بصورة الخوف.
وعن البحار نسبته إلى الأكثر. واستدل في المعتبر على الأول بصحيح
الصفحه ٢٦٧ :
يأتي بالشهادتين
بعد الأولى [١] ، والصلاة على النبي (ص) بعد
الصفحه ٢٧٦ : دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف
على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع
الصفحه ٢٩١ : حضر ـ التراب عليه بظهر الكف قائلا ( إِنّا
لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) على ما مر.
الثامن عشر
الصفحه ٣٣١ : ليس بصحيح ولا بصريح ، ولمعارضته بخبر علي بن سالم ،
وانه أوضح دلالة وسنداً وإن كان علي بن سالم مجهولا
الصفحه ٣٣٩ : تجديد الطلب لأجله ، لأن الاحتمال المذكور لازم غالباً لا
ينفك عنه ، فلو بني على التجديد لأجله لزم وجوب
الصفحه ٣٤١ : [١]
______________________________________________________
المعول عليه في
أمثال المقام من موارد التحديد. لكن حكى فيه عن العين والأساس : أن الفرسخ التام
خمس وعشرون
الصفحه ٣٦٥ : ، لمنافاة طلبه ـ بأي مرتبة ولو استحبابية ـ لطلب الأهم بناء على
عدم الترتب.
مع أن الاشكال في
بقاء مرتبة من
الصفحه ٣٧٩ :
فيجب التيمم وحفظ
الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو