الصفحه ٢٠١ : جواز تكفينه بها ، كما سيأتي في المسألة العشرين. وعلى الثاني
منه : لا إشكال في جواز تكفينه به ، لتقديم
الصفحه ٢٠٩ :
( مسألة ٢٢ ) :
إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين [١] ، لأن
الواجب
الصفحه ٢١٥ : فقال (ع) : سمعت أبي موسى بن جعفر (ع) يقول : سمعت أبي جعفر
بن محمد (ع) يقول : سمعت أبي محمد بن علي
الصفحه ٢٣٤ : [٢] ،
______________________________________________________
علي
بن بلال : « أنه كتب إليه يسأله ـ يعني أبا الحسن
الثالث (ع) ـ عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها
الصفحه ٢٤٤ : » (١) ، وما في صحيح زرارة الوارد في موت ابن لأبي
جعفر (ع) قال (ع) فيه : « أما انه لم يكن
يصلى على مثل هذا
الصفحه ٢٥٣ : [٢].
( مسألة ٦ ) : قد
مر ـ سابقاً ـ [٣] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر
وحده ، بل
الصفحه ٢٦٨ : أمروا
بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة » (١) وموثق يونس بن يعقوب : «
تكبير وتسبيح وتحميد
الصفحه ٤٤٣ : : « بمجموع الكفين على المجموع » غير ظاهر في
لزوم استيعاب الكفين ، ولا في لزوم استيعاب الجبهة والجبينين
الصفحه ٩٨ :
______________________________________________________
وأما ما يستدل به
عليه مما ورد في وجوب
الصفحه ١٤٥ : فقد عرفت إشكالهما. واستدل له ـ أيضاً ـ في المنتهى وغيره
بصحيح علي بن جعفر (ع)
عن أخيه (ع) : « عن الرجل
الصفحه ١٧٣ : من ( حقائق الأصول ).
[١] لم يتضح
الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات كلية ، كما هو محرر في محله
الصفحه ٢٢٠ : ، ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه » (٣) ، وفي
مرسل يونس ـ على ما في الوافي ـ : «
فضعه على جبهته موضع
الصفحه ٢٥١ :
على نحو وضعه
خارجه للصلاة [١] ، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
( مسألة ٤ ) : إذا
لم يمكن
الصفحه ٢٧٨ :
______________________________________________________
ولو لم يمكن
إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب
الصفحه ٣٣٦ : يجوز أن يتولاه غيره كما لا يجوز له أن يتممه ». وهذه
الكلمات ليست جارية على مجرى واحد ، فان كلام العلامة