|
أو التيمم. |
|
٢٠٦ |
ما يستحب ان يكتب على الجريدتين. |
١٩١ |
شروط الكافور. |
|
|
[ فصل في التشيبع ] |
١٩١ |
يجب تحنيط كل ميت الا المحرم. |
|
٢٠٧ |
استحباب بشييع المؤمن. |
١٩٢ |
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة. |
|
٢٠٨ |
آداب التشييع. |
١٩٢ |
مقدار الحنوط الواجب والمستحب. |
|
٢٠٩ |
مكروهات التشييع. |
١٩٥ |
اذا نعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر. |
|
|
[ فصل في الصلاة على الميت ] |
١٩٥ |
يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر. |
|
٢١٠ |
تجب الصلاة على كل مسلم. |
١٩٧ |
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر. |
|
٢١١ |
لا تجوز الصلاة على الكافر. |
|
[ فصل في الجريدتين ] |
|
٢١١ |
الصلاة على الطفل. |
٢٠٠ |
استحباب وضعهما مع كل ميت. |
|
٢١٦ |
شروط الصلاة على الميت. |
٢٠٠ |
يستحب كون الجريدتين من النخل وان لم يتيسر فمن غيره على تفصيل. |
|
٢١٧ |
تصح الصلاة من الصبي المميز. مع الكلام في اجزائها عن المكلفين. |
٢٠٣ |
لا تكفي الجريدة اليابسة. |
|
٢١٨ |
يعتبر تاخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له. |
٢٠٣ |
مقدار الجريدة. |
|
٢١٩ |
اذا تعذر الدفن لم تسقط بقية اواجبات |
٢٠٤ |
كيفية وضع الجريدتين مع الميت. |
|
٢٢٠ |
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد. |
٢٠٦ |
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر. |
|
٢٢١ |
حكم الصلاة على بعض الميت. |
٢٠٦ |
لو لم تكن الاجريدة واحدة جعلت في جانبه الايمن. |
|
٢٢٢ |
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن. |
|
|
|
٢٢٢ |
اذا تعدد الاولياء ازم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين. |