في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة [١] وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة ، فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وان استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً [٢] بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ، والجبيرة ، والاستنابة ، لكن الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
تمَّ كتاب الطهارة.
______________________________________________________
المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه ، ولا فرق بينه وبين المقام. وأيضاً فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال ، كما تقدم أيضاً في المسوغ السادس الإشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام ، وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية ، إذ عليه يلزم في المقام التيمم ، إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه ، فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية ، لما ذكره بقوله : « لأن الأمر .. ».
[١] يعني : بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.
[٢] لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة. وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر ، ولا من أدلة اعتبار المباشرة : نعم إذا كان مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن