( مسألة ٣٠ ) : المجنب المتيمم [١] إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
( مسألة ٣١ ) : قد مرّ سابقاً [٢] أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك [٣] ،
______________________________________________________
جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة.
[١] تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب ، فاذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجداً للماء بالإضافة إليها ، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات ، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات ، فان الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة ، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية. فراجع.
[٢] يعني : في المسوغ السادس. فراجع.
[٣] لما فيه من الجمع بين الحقوق.