وإن فقد الماء أو تجدد العذر [١] فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه [٢] وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد [٣] مطلقاً. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ،
______________________________________________________
المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر.
[١] لإطلاق تلك النصوص.
[٢] كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها ، تنزيلا لإطلاق ما في النصوص ومعاقد الإجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية ، بل قال في جامع المقاصد : « والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن ، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ». وهو في محله ، فان منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبداً ، بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له ، فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطاً في مشروعية التيمم ، وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعاً ، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوباً. ومنه يظهر الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله ، فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » (١).
[٣] وجهه : احتمال إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٦