أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه [١] ،
______________________________________________________
أن يعطش. قال (ع) : إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب الي » (١) ، وصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال (ع) : بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء » (٢) ، ونحوهما موثق سماعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف : قلته. قال (ع) : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهوراً الماء والصعيد » (٣) ، وخبر ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال (ع) : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور » (٤).
[١] كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر. ولا يخلو عن إشكال ، فإن الصحيحين الأولين ظاهران في عطش نفسه ، وكذلك خبر ابن أبي يعفور ، وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقتضي العموم لما ذكر ، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا يفي بما يحتاج اليه مما حمل لأجله ، سواء كان ري نفسه ، أم عياله ، أم رفقائه وأصحابه الذين معه ، أم دوابه ، أم حيوانه مما كان مقصوداً له ربه ورفع عطشه ، إلا أنه لا مجال للأخذ بإطلاقه ، لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه ، كطبخه وغسل ثيابه وأوانيه ونحو ذلك مما يقطع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب التيمم حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب التيمم حديث : ٤.