( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد [١]. أو غيره [٢] ( الثالث ) : إبقاؤه وحده [٣] ، فان الشيطان يعبث في جوفه ( الرابع ) : حضور الجنب والحائض [٤] عنده حالة الاحتضار ( الخامس ) :
______________________________________________________
في ناحية ، فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسه ، فإنه إنما يزداد ضعفا : وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال أعان عليه » (١) ومقتضاه حرمة المس ، ولا سيما إذا كان يوجب أذاه ، كما في المتن.
[١] إجماعاً عن الخلاف ، وجامع المقاصد. وليس عليه نص ظاهر بل الوجه فيه فتوى الجماعة ، وما عن التهذيب انه قال : « سمعناه مذاكرة من الشيوخ » ، بناءً على قاعدة التسامح ، وإن كان المحكي عن الفاخر انه أمر بجعل الحديد على بطنه ، وعن ابن الجنيد انه يوضع شيء عليها. هذا لو أريد ذلك بعد الموت ، كما لعله الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب ، كما في الجواهر ، أما لو أريد حال الاحتضار فيمكن استفادته من النهي عن مسه. فتأمل :
[٢] كما عن المنتهى ، والتذكرة ، والمسالك.
[٣] لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) : « ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه » (٢) ، وفي مرسل الفقيه : « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه » (٣).
[٤] وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم ، وفي رواية يونس : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين » (٤) ، وفي مرفوع العلل :
__________________
(١) الوسائل ، باب : ٤٤ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
(٢) الوسائل ، باب : ٤٢ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
(٣) الوسائل ، باب : ٤٢ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.
(٤) الوسائل ، باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.