______________________________________________________
العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب. وذكر أن استحبابه مشروط بأمرين : ( أحدهما ) : أن يمشي لينظر متعمدا إليه ، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. ( الثاني ) : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق ، لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم ، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف ، وهي محل منع. نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد الى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (١). وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح ـ كأداء الشهادة أو تحملها ـ لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها. وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. والظاهر انه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبا ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ، ففي الخبر :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ٣.