الصفحه ٢٢٤ :
المشهور ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. لكن في الذكرى : « واختلف الأصحاب في
تقديره ، فالشيخان والصدوق : أقله
الصفحه ٢٣٠ : .
وفي المعتبر : « ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده » وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع
وهو كما ترى. ومثله في
الصفحه ٢٣٣ : ، لمكاتبة
__________________
(١) الذكرى المسألة
العاشرة من مسائل التكفين. والمنقول في الوسائل عن الشيخ
الصفحه ٢٤٢ : من يتأمل فيه سوى طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست
على أن كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار
الصفحه ٢٥٨ : عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » (١).
[٣] قاله الشيخ
والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا
الصفحه ٢٦٠ :
الجنازة؟ قال (ع) : نعم ولا تقف معهم » (٢) ، وعن الشيخ روايتها : «
ولا تقف معهم تقف مفردة » (٣). وفي
خبر
الصفحه ٢٦٧ : بأجمعهم يذكرون ذلك
في كيفية الصلاة كأني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح
أحد منهم
الصفحه ٢٦٨ : نسبته
الى المشهور. وعن الشيخ حكاية الإجماع عليه ، لرواية
محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : « قالت : سمعت
الصفحه ٣٢٥ : عن الشيخ في بعض أقواله من التبعيض ، وما عن العلامة في النهاية من احتماله
ضعيف. وقد تقدم في الجبائر ما
الصفحه ٣٢٩ : مبحث جواز البدار. فانتظر.
[١] أما وجوب
الطلب في البرية : فعن الشيخ والعلامة والمحقق الثاني والسيد في
الصفحه ٣٤٣ : بالقضاء. ويحتمل ـ كما في المدارك ـ أن يكون مراد
الشيخ من وجوب الإعادة صورة ما لو تيمم في السعة ، الذي
الصفحه ٣٤٤ : ) : « إسناداً الى ما رواه
الشيخ (ره) عن أبي بصير قال : « سألته عن
رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى
الصفحه ٤٧٨ : بصورة الرجاء. وعلى تقدير
روايته « فليمسك » ـ كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ـ فلا يدل على الاختصاص
الصفحه ٤٧٩ : القول بالمنع مطلقاً المدعى
عليه الإجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في
الصفحه ٤٨٠ :
______________________________________________________
في جواز البدار
وعدمه غير المتيمم. وعن الشيخ (ره) في المبسوط : الجواز مع قوله في المسألة
بالمضايقة