الصفحه ٦٠ : القاسم بن محمد : «
إن الجنازة يؤذن بها الناس » (٤).
[٢] بلا خلاف ،
كما عن جماعة ، بل إجماعاً ، كما عن
الصفحه ١٠٤ : محمد بن الفضيل
__________________
(١) الوسائل باب :
١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
الصفحه ١٠٥ : كتاب
الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه (٢) وكذا رواية محمد بن الفضيل ».
أقول : بل ظاهر
الرواية عدم
الصفحه ١١٠ :
تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » (٢) وفي الفقيه عن جامع محمد بن
الصفحه ١٤٨ : مرسل محمد بن البرقي عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له
الصفحه ١٥٣ : [٢]
______________________________________________________
لإطلاق تشبيهه
بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي
خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
غسل الميت مثل غسل
الصفحه ١٥٩ : الصفار الى
أبي محمد (ع) : « كم حد الماء الذي
يغسل به الميت ، كما رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال
الصفحه ١٨٨ : المقبولات. بل بقرينة رواية محمد بن
عيسى وروايتها في الفقيه مرسلة عن أبي الحسن الثالث (ع) أن الحسن بن راشد هو
الصفحه ١٨٩ : فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع »
واستدل له برواية محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال
الصفحه ٢٢٥ : » (٢) ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم
« السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » (٣) ، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان
الصفحه ٢٣٥ : العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة. ولرواية
محمد بن علي بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن (ع)
عن السعفة اليابسة
الصفحه ٢٤٥ : شرطها محالا ـ جمعاً بين
الصحيح المذكور وصحيح محمد ـ ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديداً
الصفحه ٢٥١ : الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته » (١) وقريب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبي
الصفحه ٢٦٠ :
للتعليل.
[٣] كما عن جماعة.
ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم :
« سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على
الصفحه ٢٦١ : : ٥.
(٣) يشير الى قوله
تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ )
ـ محمد : ٣٣.
(٤) الوسائل باب :
٣١ من أبواب الذكر