الصفحه ٤٧٨ : بصورة الرجاء. وعلى تقدير
روايته « فليمسك » ـ كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ـ فلا يدل على الاختصاص
الصفحه ٤٧٩ : القول بالمنع مطلقاً المدعى
عليه الإجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في
الصفحه ٤٨٠ :
______________________________________________________
في جواز البدار
وعدمه غير المتيمم. وعن الشيخ (ره) في المبسوط : الجواز مع قوله في المسألة
بالمضايقة
الصفحه ٤٩٢ : المقنعة
من الاجتزاء بتيمم واحد في غسل الحيض بلا حاجة الى تيممين ، واستدل له الشيخ (ره)
كما في المدارك
الصفحه ٥٠٤ : ، قال الشيخ (ره) :
ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قوياً ، لأن
وجدان الما