الصفحه ٢١ : ( ت / ٣٨٥ ه ).
تحقيق : الشيخ
محمد حسن آل ياسين.
طبعة ١ / عالم
الكتب ـ بيروت / ١٤١٤ ه ـ ١٩٩٤ م.
١٤٧
الصفحه ٥٩ : في الاستقبال ، ومن خبر الجعفري السابق فتأمل.
[٥] ذكره الشيخان
، والأصحاب ، كما عن جامع المقاصد
الصفحه ٧٦ : عنهما يوجب طرحهما ، أو حملهما ،
على التقية لموافقتهما العامة كما عن الشيخ. وفي المنتهى حكى ذلك عن أبي
الصفحه ١٠٠ : [٥]
،
______________________________________________________
للأموات ، وبعدم
اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.
[١] إجماعا كما عن
الشيخ ، والعلامة
الصفحه ١٠١ : ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد. وليس عليه دليل ظاهر ، بل مقتضى الاستصحاب
خلافه. وقد عرفت في مبحث المطهرات
الصفحه ١٠٦ : . ولذلك قال في جامع المقاصد : « قطع الشيخ في الخلاف على
وجوب النية في غسل الميت ، ونقل فيه الإجماع ، وتردد
الصفحه ١٠٨ : :
______________________________________________________
فصل
[١] إجماعاً حكاه
جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح
الصفحه ١١٥ :
(ع) (٢). ومثلهما صحيح الحلبي المتقدم (٣).
وعن نهاية الشيخ
والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها : وجوب
الصفحه ١٢٣ : وتغسله. وحكي ذلك
عن بعض الشافعية. وفي الذكرى : انه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.
[٣] كأنه متابعة
للشيخ
الصفحه ١٤٥ : ، والعظام غير العظم.
( تنبيه ) : قال
في المعتبر : « بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية إلقاء يد عبد
الصفحه ١٤٩ : . ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
[٥] كما عن الشيخ
وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً
الصفحه ١٧١ : العلم ، ولأجله لا مجال لحمل
خبري العيص المتقدمين عليه.
[٢] ذكر ذلك في
المنتهى. وكذا عن الشيخ في
الصفحه ١٩٤ : كان ما عن الشيخ
وبني حمزة وسعيد والبراج : وجوب القرض مطلقاً ، أخذاً بنصوص الأمر بالقرض ، بناء
منهم على
الصفحه ١٩٦ : كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى
حكي عن الشيخ نقل الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص ، ولا يعارضه
الصفحه ٢٢١ : ،
والناهية على وضعهما فيها ـ كما عن الشيخ ـ بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران
وعثمان ، مع عدم جريانه في