البحث في مستمسك العروة الوثقى
٥٤/٣١ الصفحه ٤٥ : الى محله من كتاب الوصية.
الصفحه ٤٧ : . ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو
سبع مرات ، أو مرة واحدة ، فعن
أبي عبد
الصفحه ٩٣ : المسالك ـ في
كتاب الوصية ـ قال : « الحاكم له الولاية على
الصفحه ١٠٠ :
ولا يجوز تغسيل
الكافر [١] وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي
الصفحه ١٠٢ : الاقتصار في
مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل. وتحقيق ذلك كله موكول الى محله من
كتاب اللقطة
الصفحه ١٠٣ : باب :
١٢ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.
(٥) الكافي باب بدء
الخلق ـ باب : ٦ ـ من كتاب
الصفحه ١٠٥ : كتاب
الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه (٢) وكذا رواية محمد بن الفضيل ».
أقول : بل ظاهر
الرواية عدم
الصفحه ١٦٦ : الله بن جعفر وصنع به كما يصنع
بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً ، قال (ع) : وذلك كان في كتاب علي
الصفحه ١٧٣ : مطلقاً حتى
للولي. وقد تعرضنا في مبحث القراءة من كتاب الصلاة لبعض ما له نفع في المقام.
فراجع.
[٢] أو في
الصفحه ١٨١ : أفتى ابن الجنيد في كتابه .. ( الى أن قال ) : وقريب منه
عبارة الصدوق ». وأشار بالأخير إلى صحيح زرارة
الصفحه ٢١٥ : فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (ع)
والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى
الصفحه ٢٤٢ : من يتأمل فيه سوى طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست
على أن كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار
الصفحه ٢٦٩ : ، ورواية
علي بن سويد عن الرضا (ع) : « تقرأ في
الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي (ص) وتدعو في
الصفحه ٢٧٤ : الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى.
( مسألة ٧ ) :
يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً
الصفحه ٢٨٧ : رضواناً » ، وعند وضعه في اللحد يقول : « بسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) ، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب