الصفحه ١٥٣ : شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
[٢] بل وجوبه محكي
عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية
الصفحه ١٨٦ :
طهارة شيخنا الأعظم وغيرها. وأما الإجماع الآتي على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير
ظاهر العموم لما نحن فيه
الصفحه ١٩١ :
[٢].
______________________________________________________
وممن عدا الصدوق
على جوازه في الكتان.
[١] كما استظهره
شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين
الصفحه ١٩٢ : المانع. ووجهه شيخنا الأعظم (ره) : بأن دليل اعتبار الطهارة متأخر عن دليل
اعتبار كون الكفن من غير الحرير أو
الصفحه ١٩٣ : الأعظم (ره) تقديم
الحرير للنساء ، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول : ما ذكره
الشهيد
الصفحه ٢٠٢ : الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره). وظاهر محكي الروض كونه مسلماً. ويقتضيه
الأصل ، وعدم الدليل عليه وما عن
الصفحه ٢١٨ : المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره).
وأما كونه بالمسح
فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد
الصفحه ٢٢٥ : وطهارة شيخنا الأعظم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣
من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٢) الوسائل
الصفحه ٢٩٣ : .
الثاني والثلاثون
: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (ص) فإنه أعظم المصائب.
الثالث والثلاثون
الصفحه ٣٥٠ :
مصلحة الطهارة المائية أهم وأعظم لزم عدم جواز فعل الغايات المشروطة بها إلا عند
الضرورة مع بنائهم على أنه
الصفحه ٣٨٣ : تابعان لوجود البدل وعدمه ، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما
ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث
الصفحه ٤١١ : والثلج ، وإلا فذهاب جماعة من الأساطين إلى الجواز أعظم قادح في الإجماع
كما هو ظاهر. فالاعتماد على النص
الصفحه ٧ :
تحقيق : إسماعيل
الانصاري الزنجاني.
١٥٧ ـ المصباح
المنير ـ مصباح الفيّومي
لأحمد بن محمد بن
علي
الصفحه ٩ :
الطبعة الحجرية ـ إيران
/ ١٣١١ ه.
١٦٨ ـ مغني اللبيب
١ / ٢
لجمال الدين ، ابن
هشام الانصاري
الصفحه ١١ : عبد الحميد.
مطبعة الاستقامة.
١٧٨ ـ النوادر في
اللغة
لأبي زيد ، سعيد
بن أوس بن ثابت الأنصاري