الصفحه ٨٦ :
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) ـ (١) رافعة لإجمال من
له الولاية ، شارحة له. ففيه
الصفحه ١٢٧ :
في المخالف فكذلك
[١] ، لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل [٢] وهو مقدم على الكتابي على تقدير
الصفحه ٢٠٥ : الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به
الصفحه ٢ :
١٣١ ـ كتاب العين
١ / ٩ مع الفهارس
لأبي عبد الرحمان
، الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١٧٥٠ ه
الصفحه ١٨ :
١٣١ ـ كتاب العين
١ / ٩ مع الفهارس
لأبي عبد الرحمان
، الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١٧٥٠ ه
الصفحه ٣٥ : غير
فرق بين الصغيرة والكبيرة. قيل : ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ( تُوبُوا
إِلَى اللهِ تَوْبَةً
الصفحه ٢١٤ :
يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء الجوشن الصغير والكبير. ويستحب كتابة الأخير في
جام بكافور أو مسك ثمَّ
الصفحه ٢٨٣ : . وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره
وتمثيله.
( مسألة ٣ ) : إذا
ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه
الصفحه ٣٢٤ :
جماعة كثيرة ، وفي التذكرة وغيرها : نسبته إلى إجماع العلماء ، ويقتضيه الكتاب
والسنة المتواترة.
[٢] هو
الصفحه ٤٨٦ : واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل
عليه في الإيضاح بقوله تعالى (
وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي
الصفحه ٤٨٨ : للتيمم مختصاً بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر أنه لا يجوز له
[٢] مس كتابة القرآن ، ولا قرا
الصفحه ٤٨٩ : .
______________________________________________________
مع زيادة الطواف
فيها. وعن الفخر : أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة
القرآن
الصفحه ٣٦ : ،
بل خلاف المقطوع به من الكتاب ، والسنة ، ومرتكزات المتشرعة ، فوجوبها ـ كوجوب
الإطاعة ، وحرمة المعصية
الصفحه ٣٧ : كرماً منه ورحمة بعباده؟المعتزلة
على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، واليه ذهب الشيخ أبو جعفر (ره) في كتاب
الصفحه ٣٨ : من أبواب
جهاد النفس حديث : ١.
(٣) الكافي ، كتاب
العقل والجهل ، حديث : ١٤.
(٤) الوسائل ، باب :
٤٧