( مسألة ٢ ) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة [١] كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها ـ وجب الوصية بها إذا كان له مال [٢] ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع [٣] وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية باستئجارها أيضاً [٤].
( مسألة ٣ ) يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث [٥] : لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله [٦]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان
______________________________________________________
[١] أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.
[٢] لما سبق.
[٣] لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.
[٤] لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً ، فيجب عليه التسبيب اليه مهما أمكن ، ومنه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.
[٥] لقاعدة السلطنة.
[٦] يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة (١) ، وتحريم شهادة الزور (٢) وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث (٣) ، ونحو ذلك مما يدل
__________________
(١) الوسائل ، باب : ٢ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل ، باب : ٩ من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل ، باب : ٩٠ من كتاب الوصايا ويستفاد من باب : ٥ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٦ و ٣٨ من أبواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها. فراجع.