على الظن في أمور الدين (ويكون العمل على العلم في أمور الدّين) (١) أصلا بنفسه. (٢)
الثالث عشر : صدق الواحد في خبره ممكن ، فلو لم يعمل به لكنّا تاركين لأمر الله تعالى وأمر رسوله ، وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط.
اعترض (٣) بأنّ صدق الراوي وإن كان ممكنا فلم قلتم بوجوب العمل به ، والاحتياط بالأخذ بقوله وإن كان مناسبا ولكن لا بدّ له من شاهد بالاعتبار ، ولا شاهد له سوى خبر التواتر وقول الواحد في الفتوى والشهادة ، ولا يمكن القياس على الأوّل ، لإفادته العلم ، ولا يلزم من إفادته للوجوب إفادة الظنّي له ، ولا على الثاني ، لأنّ براءة الذمّة معلومة ، وهي الأصل ، وغاية قول الشاهد والمفتي ، إذا غلب على الظنّ صدقه مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد ، ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد من العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر إلى جميع الأشخاص.
الرابع عشر : إذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد ، فلو لم يحكم به لتعطّلت الواقعة عن حكم الشرع ، وذلك ممتنع. (٤)
اعترض بإمكان الخلو مع عدم دليل الحكم ، ولهذا فإنّه لو لم يظفر
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) ذكر الاعتراض والجواب عنه أبو الحسين في المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١١٠.
(٣) ذكره الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦٧.
(٤) ذكره الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦٧.