بالخبر المخالف ، المقارنة لوجوب ردّه عند عدمها ، والشك في الشرط شك في المشروط فلا يجوز العمل إلّا مع علم (١) المقارنة ولا يكفي الشكّ ، بل الظنّ ، نعم يمكن أن يقال تقدير التأخير يقتضي تكذيب الراوي ، لوجوب إبلاغ الناسخ للمتواتر عدم (٢) التواتر والأصل عدالته ، فيبعد تقديره.
البحث الثامن : في معارضة عمل الراوي للخبر
إذا كان مذهب الراوي يخالف روايته ، قال بعض الحنفية : الراوي للحديث العام إذا خصّه رجع إليه ، لأنّه لما شاهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أعرف بمقاصده ، ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في ولوغ الكلب «أنّه يغسل سبعا» على الندب ، لأنّ أبا هريرة كان يقتصر على الثلاث.
وفيه نظر ، لأنّه يجوز التخصيص.
وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى.
وقال الشافعي : إن كان تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث ، وإن كان أحد محتملي الظاهر رجع إلى تأويله.
وقال القاضي عبد الجبار : إن لم يكن لتأويله ومذهبه وجه إلّا أنّه علم بالضرورة قصد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجب المصير إليه ، وإن لم يعلم ذلك ، بل جوّزنا أن يكون قد صار إليه لنصّ أو قياس ، وجب النظر فيه ، فإن اقتضى ما ذهب
__________________
(١) في «ب» : عدم.
(٢) في «أ» و «ب» : عدد.