وعن التاسع : أنّ عدالتهم تمنع من الخطاء في الشهادة وفيما يروونه من الأحكام ويخبرون به منها.
وعن العاشر : ما تقدّم.
وعن الحادي عشر : انّ الخطاب للجميع فيكونون عدولا لا أكثرهم خاصة.
سلّمنا ، لكن إذا أجمع الكلّ دخل الأكثر.
الوجه الثالث : قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(١).
ولام الجنس للاستغراق ، فيكونون آمرين بكلّ معروف وناهين عن كلّ منكر ، فلو كان إجماعهم خطأ لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف.
والاعتراض من وجوه :
الأوّل : أنّها متروكة الظاهر لاقتضاء اتّصاف كلّ واحد بذلك والمعلوم خلافه ، وإذا لم يجز إجراؤها على ظاهرها حمل على بعض الأمّة ، وهو المعصوم.
الثاني : المفرد المعرف بلام الجنس ليس للعموم ، على ما تقدّم.
الثالث : أنّها تقتضي اتّصافهم بذلك في الماضي ونمنع بقاؤهم عليه في الحال.
__________________
(١) آل عمران : ١١٠.
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
