البحث السابع : في عدم وجوب عرضه على الكتاب
إذا ورد خبر واحد لا ينافي الكتاب وتكاملت شروط صحّته لم يجب عرضه على الكتاب. وبه قال الشافعي ، لأنّه لا تتكامل شرائطه إلّا وهو غير مخالف للكتاب ، فلا يجب عرضه عليه.
وقال عيسى بن أبان : يجب عرضه عليه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا روي لكم عنّي حديث ، فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإلّا فردّوه». (١)
والتحقيق أن يقال : إن كان النزاع في خبر يخالف الكتاب من كلّ وجه ، فهذا يجب ردّه قطعا ؛ وإن لم يكن بل من بعض الوجوه وأمكن الجمع بأن يكون مخصّصا لعمومه ، فهذا يجب قبوله إن جوزنا التخصيص به ، وإلّا فلا ، وكذا يعمل به لو لم تحصل منه المخالفة من وجه ما.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الناسخ يجب تأخّره عن المنسوخ ؛ فإن علم أنّ خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لامتناع نسخ الكتاب به.
وإن شك في المقارنة وعدمها ، قال القاضي عبد الجبّار : يقبل لأنّ الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن بأخبار الآحاد ، ولم تسأل عن المقارنة وعدمها. (٢)
وفيه نظر ، لإمكان اطّلاعهم فيما رفعوه بالمقارنة ، ولأنّ شرط العمل
__________________
(١) نقله الرازي في المحصول : ٢ / ٢١٥.
(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٢١٥.