قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

242/656
*

الثالث : أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وخلافه على ابن عباس في عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل وزجرته عن ذلك وقالت : فرّوج يصيح مع الديكة.

الرابع : الصحابة لهم مزية الصحبة على غيرهم ، فقولهم أقرب إلى الحق من غيرهم.

والجواب عن الأوّل : أنّها مختصّة بأهل بيعة الرضوان ، وليسوا مختصّين بالإجماع إجماعا.

وعن الثاني : أنّها تدل على فضيلتهم ، أمّا على اختصاصهم بقبول قولهم دون غيرهم من المجتهدين فلا.

وعن الثالث : أنّ فعل عائشة ليس حجّة ، ويحتمل أنّها أنكرت عليه لأنّه خالف بعد الإجماع ، أو في مسألة قطعية ، أو أنّه لم يكن حين المخالفة من المجتهدين ، أو أساء أدبه في المناظرة.

البحث السابع : في أنّ إجماع الأكثر ليس بحجّة

إجماع الأكثر ليس حجّة عند الأكثر فلو خالف واحد أو اثنان لم يتمّ الإجماع.

وقال محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخيّاط من المعتزلة وأحمد بن حنبل في رواية أنّه ينعقد إجماع الأكثر ولا عبرة بمخالفة الأقل.