البحث الثاني : في عدم اعتبار قول الكفّار
لا خلاف في أنّه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملّة ولا بمخالفته ، لأنّ الأدلّة السّمعية الدالّة على كون الإجماع حجّة وردت بلفظ المؤمنين وبلفظ الأمّة ، وكلاهما لا يندرج الكافر فيهما ، لأنّه ليس من المؤمنين ، والمفهوم من لفظ الأمّة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأنّ الكافر لا يقبل قوله ، فلا يعتبر في إثبات حجّة شرعية ولا في إبطالها. (١)
إذا عرفت هذا فأسباب الكفر ثلاثة :
أ. اعتقاد ما هو كفر ، كإنكار الصانع وصفاته والنبوة.
ب. اعتقاد ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصّانع وصفاته وتصديق رسوله ويلزمه إنكار ذلك من حيث التناقض.
ج. فعل ما ورد التوقيف انّه لا يصدر إلّا من كافر ؛ كعبادة النيران ، والسجود للصنم ، وجحود سورة من القرآن ، وتكذيب بعض الرسل ، وإنكار بعض الملائكة ، واستحلال ما عرف بالتواتر تحريمه ، وهذا البحث ظاهر عند الإمامية ، إذ المعتبر عندهم في الإجماع إنّما هو قول المعصوم.
__________________
(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٩٢ ، المسألة الثانية ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٢٨٤ ، المسألة الرابعة.