احتجّ المخالف (١) بالوقوع فإنّ عمر شاور الصحابة في حدّ الشارب :
فقال علي عليهالسلام : «إنّه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحدّ المفتري : ثمانون» (٢).
وقال عبد الرحمن بن عوف : هذا حدّ وأقلّ الحدّ ثمانون. (٣)
لا يقال : لعلّهم أجمعوا على أنّ الحدّ ثمانون لنص استغنوا بالإجماع عن نقله.
لأنّا نقول : إنّه جائز لو لم ينصّوا على مصيرهم إلى الاجتهاد ، ولأنّ أبا بكر أثبتوا إمامته بالقياس على تقديمه في الصلاة ثمّ أجمعوا عليها.
والجواب : أنّ عليا عليهالسلام بيّن علّة الحكم وحكمته المقتضية لثبوته لا أنّه قياس ، كيف وإنكاره للقياس معلوم بالضرورة من مذهبه ومذهب أولاده والقائلين بمقالته؟ وإمامة أبي بكر لو كانت بالقياس لم تتم ، لأنّه أنكر القياس ، ولأنّه يمتنع قياس الأعظم على الأدنى ويمتنع الإجماع عليها.
البحث الثالث : في الإجماع الموافق للخبر
إذا اجتمعت الأمّة على حكم ووجد في الأخبار ما يدلّ عليه قال أبو عبد الله البصري : إنّه يدلّ على أنّ ذلك الإجماع لأجل ذلك الخبر.
__________________
(١) الرازي في المحصول : ٢ / ٨٩ ؛ الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٢٦.
(٢) الموطأ : ٢ / ٨٤٢ برقم ٢ ؛ المستدرك : ٤ / ٣٧٥ ؛ السنن الكبرى : ٨ / ٣٢٠.
(٣) المحصول : ٢ / ٨٩.