تذنيب
ذهب كثير ممّن لم يعتبر انقراض العصر في الإجماع القولي إلى اعتباره في السكوتي ، لاحتمال رجوع سكوته إلى التفكّر في الحكم ، فإذا مات عرف أنّ سكوته كان عن رضا.
وليس بشيء ، لأنّ السكوت إن دلّ على الرضا وجب أن يحصل ذلك قبل الموت ، وإلّا لم يحصل بالموت ، لاحتمال موته على ما كان عليه قبل موته. (١)
البحث السادس : في أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة
اختلف الناس في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فأجازه جماعة من الشافعية والحنفية والحنابلة ، وهو الحق ، ومنعه جماعة من الحنفية والغزّالي من الشافعية.
لنا : إنّ خبر الواحد دليل شرعي تثبت به الأحكام وتخصّص به العمومات ويقيّد المطلق ، فجاز أن يثبت به الإجماع كغيره من الأحكام ، ولأنّ ظن العمل به حاصل فيجب دفعا للضرر المظنون ، ولأنّ الإجماع نوع من الحجّة فيجوز التمسّك بمظنونه كمعلومه قياسا على السنّة ، ولأنّ أكثر الناس ذهب إلى أنّ أصل الإجماع ظني فتفاصيله أولى ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نحن
__________________
(١) ذهب الرازي إلى هذا الرأي في المحصول : ٢ / ٧٣.