قال : و [أمّا] من يفصل في الإجازة بين حدّثني وأخبرني ، فغير مصيب ، لأنّ كلّ لفظ من ذلك كذب ، لأنّ المخبر ما خبّر كما أنّه ما حدّث. (١)
البحث الثالث عشر : في انفراد الراوي بالزيادة
إذا روى اثنان أو جماعة خبرا وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر ولا تخالف الزيادة المزيد عليه ؛ كما لو روى جماعة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل البيت ، وزاد بعضهم وصلّى ، وهما ممّن يقبل روايتهما ، فإن تغاير المجلس قبلت الزيادة ؛ فإنّه لا يمتنع أن يكون الرسول في وقت دخل ولم يصل ودخل في وقت آخر وصلّى ، أو أنّه دخل وصلّى لكن البعض أهمل نقل الصلاة ونقلها الآخر.
وكذا لا يمتنع أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في مجلس سئل فيه عن ماء البحر : هو الطهور ماؤه ، ثم قال في مجلس آخر سئل فيه عن ذلك بعينه ثم زاد الحل ميته ؛ وإذا كان كذلك فعدالة الراوي تقتضي قبول قوله ، ولم يوجد ما يقدح فيه ، فوجب قبوله.
وإن اتّحد المجلس فالذين لم يرووا الزيادة إن كانوا عددا لا يجوز أن يذهلوا عمّا يضبطه الواحد ، لم تقبل الزيادة ، وحملت رواية راويها على سهوه وأنّه قد سمعها من غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وظن أنّه سمعها منه. هذا إن نفوا
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٦١ ـ ٥٦٢.