على أنّا نمنع النسخ هنا.
وعن الرابع : لعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة ، فلهذا قبلوا خبر الواحد فيه ، أو لعلّه انضمّ إليه من القرائن ما أفاد العلم ، كقرب (١) المسجد وارتفاع الأصوات بأنّ القبلة قد استدارت.
وعن الخامس : باحتمال أن يكون المبعوث مفتيا لا راويا.
وعن السادس : أنّ ما ثبت من الإجماع يمنع من كون الحكم بأخبار الآحاد معلوما إذا كانت رافعة لحكم الكتاب.
المبحث السادس : في أنّ الإجماع لا يقع ناسخا
هذا مذهب الأكثر ، خلافا للسيّد المرتضى ، (٢) وبعض المعتزلة ، وعيسى بن أبان.
لنا : أنّ المنسوخ بالإجماع إما نصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ باطل.
أمّا الأوّل ، فلاقتضائه وقوع الإجماع على خلاف النصّ ، وخلاف النصّ خطأ ، فالإجماع يكون خطأ.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الإجماع المتأخّر إن اقتضى كون الأوّل وقع خطأ ، استلزم تخطئة الإجماع ، وهو باطل ، وإن اقتضى كونه صوابا إلى هذه الغاية ،
__________________
(١) في النسخ الّتي بأيدينا «لقرب» والأصحّ ما أثبتناه.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥١ ـ ٤٥٢.