قائمة الکتاب
المبحث الثامن : في استحالة نسخ الإجماع
٦١المقصد التاسع
في الإجماع
المقصد العاشر
في الخبر
المقصد الحادي عشر
في القياس
البحث
البحث في نهاية الوصول
إعدادات
نهاية الوصول [ ج ٣ ]
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية الوصول [ ج ٣ ]
تحمیل
المبحث الثامن : في استحالة نسخ الإجماع (١)
ذهب أكثر الناس إلى ذلك ، وجوّزه الأقلّ.
لنا : أنّ الإجماع إنّما ينعقد بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّه ما دام حيّا لا ينعقد (٢) الإجماع من دونه ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم سيّد المؤمنين ، وإذا وجد قوله لم يعتبر قول غيره ، فالإجماع إنّما ينعقد بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويستحيل حينئذ نسخه بالكتاب والسنّة ، لاستحالة حدوثهما بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا إجماع ، وبعده يستلزم حكم جميع الأمّة على خلاف الكتاب والسنّة ، فيكون باطلا.
وبالإجماع (٣) لأنّ الثاني ، إن لم يكن عن دليل ، كان خطأ ، وإن كان عن دليل ، فإن كان موجودا حال انعقاد الإجماع الأوّل ، لزم كون الأوّل خطأ ، وهو محال ، وإن لم يكن موجودا ، استحال تجدّده.
لا يقال : ينتقض بإجماع الأمّة على تسويغ العاميّ بأخذ أحد قولهما ،
__________________
(١) قد ذكر المصنّف لنسخ الإجماع في ثنايا كلامه صورا ، وهي :
١. نسخ الإجماع بالكتاب.
٢. نسخ الإجماع بالسنّة.
٣. نسخ الإجماع بالإجماع.
٤. نسخ الإجماع بالقياس.
ثمّ أخذ في تحقيقها ، فلاحظ.
(٢) في «أ» : لم ينعقد.
(٣) أي ويستحيل نسخ الإجماع بالإجماع.
