وقيل : إن كان حكم الإجماع داخلا في مفهوم اسم الإسلام ، كالعبادات الخمس واعتقاد التوحيد والرسالة ، كان جاحده كافرا ، وإلّا فلا. (١)
البحث الثاني : في امتناع تجدّد إجماع مخالف لسابق
ذهب الأكثر الى امتناع انعقاد الإجماع بعد إجماع سابق يخالفه ، وجوّزه أبو عبد الله البصري. (٢)
لنا : إنّ أحدهما يكون خطاء فلا تجتمع الأمّة عليه.
احتجّ بإمكان إجماع الأمّة على قول بشرط عدم طريان إجماع آخر ، لكن أهل الإجماع لمّا اتّفقوا على أنّ جميع ما أجمعوا عليه يجب دوام العمل به لم يقع هذا الجائز ، وهذا لا يتأتى على مذهبنا لوجود المعصوم فيهما وأقواله غير متناقضة.
وفخر الدين قوى مذهب البصري ، (٣) وهو خطأ ، لأنّ تجويزه يقتضي تطرّقه إلى الإجماع بوجوب الدوام ، فلا يستقر الإجماع البتة ، ولا يمكن الاستدلال به.
__________________
(١) وهو ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٤٤ ، المسألة ٢٧.
(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٩٩.
(٣) المحصول : ٢ / ٩٩ ، المسألة الثالثة.
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
