السجود على قرطاس فيه كتابة » (١) ولئلاّ يشغله نظره.
وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ، ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا.
مسألة ١٠٣ : يشترط فيما يسجد عليه ـ بعد ما تقدّم ـ أمور :
أ ـ تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود ، وهي واجبة.
ب ـ الطهارة فلا يجوز على النجس وإن لم تتعدّ نجاسته إليه ، وإنّما يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه ، وقد تقدم.
ج ـ أن لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس ، هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ، ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحاري.
د ـ الملك أو حكمه كالمباح ، والمأذون فيه.
هـ ـ أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجز لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ، ولو خاف الحر جاز للضرورة ، ولقول الباقر عليهالسلام لما سئل أخاف الرمضاء ، قال : « اسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد » (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٤٩.