إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام ، ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.
وفي الآخر : يشترط ثلاثة (١) ، لقوله عليهالسلام : ( صلّوا على من قال لا إله إلا الله ) (٢) وهو خطاب للجميع وأقله ثلاثة ، وهو غلط ، لأن الخطاب وإن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد ، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير ، بل الجميع ، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع وإلا فلا.
وله قول ثالث : وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. ولا تلازم ، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة.
وله رابع : وجوب اثنين ، لأنه أقل الجمع (٣).
مسألة ٢١١ : يستحب الجماعة ، وليست شرطا إجماعا ، لأن المعمول عليه بعد زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى اليوم أن يصلّى على الميت جماعة بإمام.
فإن صلّوا عليها أفرادا جاز ، وبه قال الشافعي (٤) ، لأن الصحابة صلّت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أفرادا (٥) ولأن الأصل عدم الوجوب.
وكذا النساء يستحب أن يجمعن لو صلّين منفردات ، ولو كن مع الرجال تأخّرن مؤتمات بهم ، ولو كان فيهنّ حائض انفردت وحدها بصف.
__________________
(١) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠.
(٣) المجموع ٥ : ٢١٢.
(٤) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٢.
(٥) سنن البيهقي ٤ : ٣٠.