ويحمل الثاني على الضرورة ، أو التقية.
مسألة ١٢١ : لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة ، أو تكة فالأحوط المنع ، لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه (١).
ولأن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » (٢).
وهو أحد قولي الشيخ (٣) ، وله قول بالكراهة (٤) لما رواه محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل أصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه » (٥) والقول أرجح من الكتابة.
مسألة ١٢٢ : تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لأن الرضا عليهالسلام سئل عن الصلاة في الخز فقال : « صلّ فيه » (٦) ، وبه قال أحمد (٧) لأن الحسن بن علي عليهماالسلام ، ومحمد بن الحنفية لبسا الخز (٨) وكسى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا عمامة خز (٩).
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ـ ١٤٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥١.
(٣) النهاية : ٩٧.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٨٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٢٩.
(٧) المغني ١ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٧ ، كشاف القناع ١ : ٢٨١.
(٨) المغني ١ : ٦٦٣.
(٩) سنن أبي داود ٤ : ٤٥ ـ ٤٠٣٨.