الأرض؟ » (١). وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليهالسلام هل يجوز السجود على القطن ، والكتان من غير تقية؟ قال : « جائز » (٢) ويحملان على التقية ، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة.
ب ـ لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عمّ التحريم.
ج ـ الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة ، وكذا البحث في الملبوس ، ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق ، والليف وإن كان ملبوسا نادرا.
د ـ الكتان قبل غزله ونسجه ، الأقرب عدم جواز السجود عليه ، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه حينئذ غير ملبوس ، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا.
هـ ـ القنّب لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة.
و ـ لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ، ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه إشكال.
ز ـ يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات ، وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع ، لأنه ليس بأرض ، ولا من نباتها ، وإطلاق علمائنا يحمل على الأول ، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليهالسلام : « يكره
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٧ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٢٧ و ٣٠٨ ـ ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ٣٤٢ باب ٤٢ الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٦.