( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء (٢).
وقال عليهالسلام : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان لا يستنزه (٣) من بوله ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلّي فيه ونسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » (٥) ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث.
وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي (٦). وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة (٧). وهو مدفوع بالإجماع.
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله عليهالسلام للمستحاضة : ( اغسلي عنك الدم ) (٨).
__________________
(١) المدثر : ٤.
(٢) المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، تفسير القرطبي ١٩ : ٦٥.
(٣) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٠ ـ ٢٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢٥ ـ ٣٤٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩ ، سنن أبي داود ١ : ٦ ـ ٢٠ ، سنن الترمذي ١ : ٤٧ و ٤٨ ـ ٧٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧.
(٦) المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
(٧) المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
(٨) صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ ـ ٣٣٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٣ ـ ٦٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٢٢ و ١٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٧٤ ـ ٢٨٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٧ ـ ١٢٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٩٤.