كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (١). وقال في موضع آخر : إن أخّرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (٢).
وللشافعي وجهان فيما لو أخّرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت : العصيان لأنه ترك ما وجب عليه ، وأصحهما عنده : المنع لأنه أبيح له التأخير (٣).
مسألة ٧٤ : تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع :
أ ـ المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليل.
ب ـ يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق.
ج ـ المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته.
د ـ القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثر يجب (٤).
هـ ـ الظهر في الحرّ لمن يصلّي جماعة يستحب الإبراد بها لقوله عليهالسلام : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) (٥) ولو صلاّها في منزله ، أو في
__________________
(١) المقنعة : ١٤.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٣٤.
(٣) المجموع ٣ : ٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، الوجيز ١ : ٣٣.
(٤) منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسّية الأولى ( ضمن رسائله ) ٢ : ٣٦٤ ، وابن البراج في المهذّب ١ : ١٢٥ و ١٢٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٩ ـ ١٥٠ وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.
(٥) علل الشرائع : ٢٤٧ باب ١٨١ حديث ١ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٥ ـ ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، مسند أحمد ٢: ٢٣٨ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٨٠ ـ ١٣٠٩ ، السنن المأثورة : ١٩٢ ـ ١٢٢.