لأن الله تعالى سماها فجرا ، وسماها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صبحا ، ولا يستحب أن تسمى الغداة (١) ، والأشبه انتفاء الكراهة ، وروى البخاري أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنّها المغرب ، والعرب يسمونها العشاء ) (٢).
مسألة ٨٢ : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان الأداء ، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ ، وابن أبي عقيل (٣) وبه قال الشافعي (٤) لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥).
ولقول محمد بن مسلم قال : دخلت على الباقر عليهالسلام وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول : « صليت الظهر » فأقول : نعم والعصر ، فيقول : « ما صليت الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (٦).
ومن علمائنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلاّ أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (٧).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب بآخر الوقت (٨). وقد مضى تفصيل مذاهبهم (٩).
__________________
(١) الام ١ : ٧٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المجموع ٣ : ٤٦.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٤٧.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٧٦ ١٨ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٣٤.
(٤) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، الوجيز ١ : ٣٣.
(٥) الاسراء : ٧٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ ـ ٩٢٠.
(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤.
(٨) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.
(٩) تقدم في المسألة ٧٣.