قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
هل تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعا أم مضيقا؟
٣٩٠مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
لأن الله تعالى سماها فجرا ، وسماها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صبحا ، ولا يستحب أن تسمى الغداة (١) ، والأشبه انتفاء الكراهة ، وروى البخاري أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنّها المغرب ، والعرب يسمونها العشاء ) (٢).
مسألة ٨٢ : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان الأداء ، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ ، وابن أبي عقيل (٣) وبه قال الشافعي (٤) لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥).
ولقول محمد بن مسلم قال : دخلت على الباقر عليهالسلام وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول : « صليت الظهر » فأقول : نعم والعصر ، فيقول : « ما صليت الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (٦).
ومن علمائنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلاّ أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (٧).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب بآخر الوقت (٨). وقد مضى تفصيل مذاهبهم (٩).
__________________
(١) الام ١ : ٧٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المجموع ٣ : ٤٦.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٤٧.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٧٦ ١٨ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٣٤.
(٤) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، الوجيز ١ : ٣٣.
(٥) الاسراء : ٧٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ ـ ٩٢٠.
(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤.
(٨) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.
(٩) تقدم في المسألة ٧٣.