قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

390/531
*

لأن الله تعالى سماها فجرا ، وسماها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صبحا ، ولا يستحب أن تسمى الغداة (١) ، والأشبه انتفاء الكراهة ، وروى البخاري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنّها المغرب ، والعرب يسمونها العشاء ) (٢).

مسألة ٨٢ : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا‌ ، وتستقر بإمكان الأداء ، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ ، وابن أبي عقيل (٣) وبه قال الشافعي (٤) لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥).

ولقول محمد بن مسلم قال : دخلت على الباقر عليه‌السلام وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول : « صليت الظهر » فأقول : نعم والعصر ، فيقول : « ما صليت الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (٦).

ومن علمائنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلاّ أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (٧).

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب بآخر الوقت (٨). وقد مضى تفصيل مذاهبهم (٩).

__________________

(١) الام ١ : ٧٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المجموع ٣ : ٤٦.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٤٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٧٦ ١٨ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٣٤.

(٤) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، الوجيز ١ : ٣٣.

(٥) الاسراء : ٧٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ ـ ٩٢٠.

(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤.

(٨) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.

(٩) تقدم في المسألة ٧٣.