ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلّى بنية تقديم السابق.
هـ ـ لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلّي عدد الأيام ويصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلّى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما.
و ـ لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق.
ز ـ لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت.
ح ـ لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله عليهالسلام : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) (١).
ط ـ لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع.
وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام (٢).
مسألة ٦٢ : من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٧ ، وابنا قدامة في المغني ١ : ٦٨٠ ، والشرح الكبير ١ : ٤٨٥.
(٢) المغني ١ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٧.