مسألة ٣١٧ : الجنب لو نسي الجنابة فتيمم معتقدا أنه محدث ثم ذكر فالوجه الإجزاء إن سويناهما وإلا فلا على إشكال.
وقال في الخلاف : مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدليّة الوضوء أو الغسل (١) ، وبه قال مالك ، وأحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النيّة فلا تسقط إحداهما بنيّة الأخرى (٢) وقال الشافعي بالإجزاء ، وبه رواية عن مالك ، لتساويهما (٣).
وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض إحداهما بنية الأخرى كالبول والغائط ، ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه أن ينوي بتيممه إلا استباحة الصلاة وقد فعل.
مسألة ٣١٨ : الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم ، وهو قول عامة العلماء ، لأن عمارا أجنب فتمعك في التراب ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنما يكفيك هكذا ) وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام عن آبائه عن أبي ذر : « أنه أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٠ ، مسألة ٨٧.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٣ ، المجموع ٢ : ٢٢٥.
(٣) المجموع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٩٢ و ٩٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٦ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣٣.
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١.