وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل ، فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان (١) قال المزني : قصد بذلك إذا كان حول البحر مسلمون ، فإن كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء (٢) ، وقال عطاء ، وأحمد : يثقل ويطرح في البحر بكل حال ، وعن أحمد : أنه يتربص به توقعا للمكنة من دفنه (٣).
مسألة ٢٥٢ : لو مات في بئر ، فإن أمكن إخراجه وجب ، تحصيلا للتغسيل وغيره. ولو تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز ، وطمت وكانت قبره ، لقول الصادق عليهالسلام : « وتجعل قبرا » (٤).
ولو اضطرّ أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز إخراجه بالكلاليب وإن تقطع ، إذا لم يمكن إلا بذلك ، وكذا لو كان طمها يضرّ بالمارة ، سواء أفضى إلى المثلة أو لا ، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه ، لأنه ربما تقطع ونتن.
مسألة ٢٥٣ : ويدفن الشهيد بثيابه ، أصابها الدم أو لا ـ وعليه إجماع العلماء ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( ادفنوهم بثيابهم ) (٥) وفي السروال عندنا قولان ، أقواهما : وجوب دفنه لأنه من الثياب.
ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه ، ولو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.
__________________
(١) الام ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، المجموع ٥ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٨٤.
(٢) المجموع ٥ : ٢٨٦.
(٣) الشرح الكبير ٢ : ٣٨٤.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٤ و ٤٦٥ ـ ١٥٢٢.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤.