مسألة ١٩٩ : ويستحب اتباع الجنائز بالإجماع لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به (١) ، وقال الباقر عليهالسلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلاّ قال الملك : ولك مثل ذلك » (٢).
فإذا صلّى وانصرف ، قال زيد بن ثابت : فقد قضيت الذي عليك (٣) ، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، لقوله عليهالسلام : ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ) قيل : يا رسول الله وما القيراطان؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) (٤) ونحوه عن الباقر عليهالسلام (٥).
وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط ، قيراط لاتّباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية » (٦).
مسألة ٢٠٠ : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ،
__________________
(١) قرب الإسناد : ٣٤ وانظر صحيح البخاري ٢ : ٩٠ ، سنن النسائي ٤ : ٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٣.
(٣) المغني ٢ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٤ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٢ ـ ٩٤٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥٨ ـ ١٠٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩١ ـ ١٥٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ١٤٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٤ ، الفقيه ١ : ٩٨ ـ ٤٥٤.