وقال مالك ، وزفر : يجب الترتيب مع النسيان أيضا (١) للحديث (٢).
وهو ممنوع ، ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة ، فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع.
ج ـ لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى السابقة ، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ الظهر فإنه يعدل بنيّته ولو قبل التسليم ، وكذا لو كان في العشاء فذكر أن عليه المغرب ، ولو لم يمكن العدول بأن ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلّى السابقة إن كان في الوقت المشترك ، أو دخل قبل الفراغ من الاولى ، ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صلاّه بعد فعل السابقة ، وكذا لو كمل العصر ثم ذكر أن عليه الظهر ، أو كمل العشاء ثم ذكر أن عليه المغرب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيه صحت وأتى بالسابق ، فإن الترتيب إنما يجب مع الذكر ، وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة.
مسألة ٦١ : لو دخل في الحاضرة وعليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها إجماعا منّا ، وإن كان الوقت متسعا فإن أمكن العدول بالنيّة إلى الفائتة عدل استحبابا عندنا ، ووجوبا عند أكثر علمائنا (٣).
وقال أحمد : يتمها ، ويقضي الفائتة ، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٢٩ ، المغني ١ : ٦٧٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٩.
(٢) مسند أحمد ٤ : ١٠٦.
(٣) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( في رسائله ) ٣ : ٣٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.