د ـ لو خلا الوسط عن العذر وحصل في الطرفين كان حكمه حكم هذا القسم ، لا حكم الخالي آخره ، فلو بلغ صبي في أول الوقت ثم جنّ ، أو أفاقت المجنونة في أثناء الوقت ثم حاضت ، أو تجدد الجنون فإن كان وقت زوال العذر يتسع للطهارة وتمام الصلاة وجب القضاء وإلاّ فلا.
مسألة ٤٣ : لو عمّ العذر الوقت سقط القضاء ، فلو أسلم الكافر بعد خروج الوقت لم يكن عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (١).
أما المرتد ، فإنه يقضي أيام ردته بعد العود إلى الإسلام ، لأنه التزم الصلوات بالإسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين ، وبه قال الشافعي ، واحمد في رواية ، وفي الثانية : لا يجب القضاء كالكافر الأصلي ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (٢) ، والفرق ظاهر.
والحائض والنفساء إذا استغرق عذرهما الوقت سقط القضاء ، والصبي والمجنون لا تلزمهما الصلاة ولا قضاؤها إجماعا لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ) (٣) وإنما وجب القضاء على النائم لقوله عليهالسلام : ( إذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها ) (٤).
__________________
(١) الأنفال : ٣٨.
(٢) مختصر المزني : ١٦ ، المجموع ٣ : ٤ ، فتح العزيز ٣ : ٩٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٧ ، الوجيز ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٢ ـ ٤١٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٠ ، تفسير القرطبي ٧ : ٤٠٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.
(٣) صحيح البخاري ٧ : ٥٩ ، سنن أبي داود ٤ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ـ ٤٣٩٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٢ ـ ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤١ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، وفيها نحوه.
(٤) سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ـ ٤٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٢٩٨ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٤.