وقال في الجديد : الوتر أفضل ـ وبه قال مالك (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( من لم يوتر فليس منا ) (٢) ولأنه اختلف في وجوبها (٣) ، والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.
واختلف أصحابه ، فالمشهور أن المرجوحية تابعة للراجحة هنا ، وقال بعضهم : الوتر أفضل ، ثم صلاة الليل ، ثم ركعتا الفجر (٤).
مسألة ١١ : يكره الكلام بين المغرب ونوافلها ، لأن أبا الفوارس نهاه الصادق عليهالسلام أن يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (٥) ، ويستحب أن يسجد للشكر بعد السابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبي الحسن الهادي عليهالسلام : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة » (٦) ولو سجد بعد الفريضة جاز لأن الكاظم عليهالسلام سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال : « لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب » (٧).
مسألة ١٢ : الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين كالرواتب إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار ـ وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية (٨) ـ
__________________
(١) أقرب المسالك : ٢٢ ، بلغة السالك ١ : ١٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٨.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٦٢ ـ ١٤١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٧.
(٣) المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١ ، المهذب ١ : ٩١.
(٤) المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٨.
(٧) الفقيه ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٩٦٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٩.
(٨) المجموع ٤ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح